فصل: إذا كان يصوم كفارة الظهار وجاءه عيد الأضحى وأيام التشريق هل يواصل الصيام؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.ما هي المظاهرة من النساء؟

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19314)
س3: ما هي المظاهرة من النساء، وهل اللفظ: (مثل أمي) نوع من المظاهرة، وما هو الحكم؟ وإذا كان قد تعود على هذه اللفظة لكنه لا يعني أن زوجته عليه مثل أمه، فما الحكم؟
ج3: أولا: المظاهرة هي: أن يشبه الرجل زوجته بمن يحرم عليه نكاحها من أم وأخت ونحوهما.
ثانيا: قول: (أنت مثل أمي) ظهار، إلا أن يقصد أنها كأمه في الكرامة والمحبة ونحو ذلك، فلا يكون ظهارا، والأولى الابتعاد عن مثل هذه الألفاظ والاعتياض عنها بغيرها مما يغني عنها، وليس فيه محذور أو لبس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.قال لزوجته: أنت علي بعد اليوم مثل أمي:

الفتوى رقم (19103)
س: فقد ظاهرت من زوجتي بقولي لها: (أنت علي بعد اليوم مثل أمي) انتهى، وقد كان ذلك في يوم 2/ 7/ 1417هـ، وعندما استفتيت عند بعض أهل العلم أفتاني الشيخ أحمد يحيى النجمي أن علي صيام شهرين متتابعين، لعدم استطاعتي عتق رقبة، ولقدرتي الصحية على الصيام، حيث إنني شاب أبلغ من العمر 33 عاما على أن يكون صيامي من يوم 15/ 7/ 1417هـ؛ لأن الفتوى كانت يوم 14/ 7، أقول: من 15/ 7، وشهر شعبان ثم رمضان ثم إفطار يوم العيد، وبعد ذلك أكمل ما بقي إلى يوم 15 شوال، مع الإمساك عن المعاشرة الزوجية ودواعيها.
وفعلا بدأت الصيام من يوم 15/ 7/ 1417هـ، وأنا على استطاعة بدنية وصحية للصيام إلى تاريخ اليوم، إلا أنني أجد نفسي لا أستطيع إمساك إربي عن زوجتي أكثر من ذلك، علما أنني كدت أقع في المحذور عدة مرات، وما يزال أمامي أكثر من خمسة وأربعين يوما.
سؤالي: هل يجوز لي الانتقال إلى الإطعام أم لا في ظل الظروف المشروحة لكم؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وأنك تخشى على نفسك من الوقوع في المحرم- فلا مانع من الانتقال إلى الإطعام، وهو إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف قبل أن تمس زوجتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان

.إذا كان يصوم كفارة الظهار وجاءه عيد الأضحى وأيام التشريق هل يواصل الصيام؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (20086)
س1: رجل عليه كفارة ظهار صيام شهرين متتابعين، وفي أثناء الكفارة جاء عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، فهل يصوم ويكمل الكفارة أم يفطر هذه الأيام؟
ج1: الفطر الواجب كفطر يوم العيد وأيام التشريق لا يقطع التتابع في صوم الكفارة؛ لأنه فطر مأذون فيه شرعا، فإذا انتهى الفطر الواجب فإنه يبني على ما مضى من صيامه الكفارة- والحمد لله- حتى يكمل الشهرين ستين يوما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.قول المرأة لزوجها يا ابني:

السؤال الأول من الفتوى رقم (20229)
س1: ما حكم قول المرأة لزوجها: (يا ابني) وهي تمزح معه، هل يعتبر هذا ظهارا؟ وإذا كان ظهارا فما كفارته؟
ج1: يكره تشبيه أحد الزوجين للآخر بمن يحرم عليه من أقاربه أو قريباته، كأن يقول لزوجته: يا أمي، أو: يا أختي، أو تقول له: يا أبي أو يا أخي ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.كفارة الجماع في رمضان:

الفتوى رقم (21094)
س أ: قبل عشرين سنة كنت أعتقد أن الإثم من الجماع للصائم في نهار رمضان هو إنزال المني في الرحم، وكنت أباشر زوجتي مباشرة غليظة، إلى درجة إيلاج الذكر في الرحم، ولكني أتحاشى الإنزال، أي: إنزال المني في الرحم؛ لأنني كنت أجهل الحكم الشرعي.
س2: وقبل ثمانية عشر سنة جامعتها بعد صلاة الفجر وأنا صائم في رمضان، وأنوي الصيام للتكفير عن ذلك الذنب، ولم أتمكن من ذلك إلى اليوم؛ لكثرة مشاغلي المستمرة، فماذا علي في ذلك؟
س3: قبل سنتين حرمتها بقولي: (هي علي حرام مثل أمي) ثم عدت إليها وجامعتها بنية أني سوف أطعم ستين مسكينا فيما بعد، ولكن لم أطعم حتى الآن، وقد حصل مني أيضا تحريم لها آخر قبل شهرين بقولي: (تحرم علي عشرتها) وأقصد بذلك مضاجعتها ومصاحبتها وما يجب لها علي كزوج دون الإنفاق بالمعروف، وهجرتها في بيتها وبين أولادها إلى يومنا هذا.
ولكن المذكورة نادمة ندما شديدا، وطلبت مني العودة عن التحريم والرجوع إليها، وأنها سوف تقوم هي بالكفارة اللازمة عن التحريم بالإطعام، وترى أن في الصيام تأخيرا لا تطيق الصبر عليه عني، فهل يجزي إطعامها كفارة عن ذلك التحريم الأول والثاني أم إنه يلزمني التكفير لوحدي؟
أجيبوني عن أسئلتي هذه وفقكم الله مع مراعاة الآتي: 1- أنني متزوج 3 نساء وأعول 35 نسمة، وفي الصوم مشقة، أفضل الإطعام إن جاز لي ذلك.
2- أن الزوجة المذكورة ترى في الصيام تسويفا لا تصبر عني مدته.
وفقكم الله والسلام.
ج: بتأمل أسئلتك الثلاثة تبين أن عليك ثلاث كفارات: كفارة عن الجماع في الفرج بدون إنزال في شهر رمضان، وتعدد الكفارة بتعدد الأيام التي حصل فيها الجماع. وكفارة عن الجماع مع الإنزال في شهر رمضان. وكفارة عن الظهار من زوجتك. والكفارة هي: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم ستين مسكينا، لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، وعليك أن تتجنب زوجتك حتى تكفر عن الظهار، وعليك مع الكفارة قضاء الأيام التي حصل فيها الجماع، وإطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.جامع زوجته وعليه كفارة ظهار جاهلا بالحكم:

الفتوى رقم (20889)
س: لقد حدث بيني وبين زوجتي خلاف منذ فترة وقلت لها: (أنا الآن أعتبرك مثل أختي) ولم أعرف خطورة هذا الكلام، وكان قصدي تخويفها حتى لا تعود إلى ما فعلت من عدم السماع لكلامي في إدارة شؤون البيت، وعدم الإساءة إلى أحد من أهلي، وخلال فترة الخلاف ذهبت إلى بيت أختها، هي زوجة خالي، وعندما علموا في الموضوع حلوا المشكلة ورجعت إلى البيت وصار الأمر طبيعيا وحدث الوطء.
ولكن عندما سألت أحد الأخوة قال لي: هذا يعتبر من الظهار، ومن الأفضل أن تسأل أحد العلماء في هذا الموضوع، ولم أقتنع بكلامه لجهلي في هذا الموضوع، وفي يوم من الأيام ذهبت إلى أحد المساجد في المدينة لصلاة العشاء، وقرأ الإمام سورة المجادلة، وبعد الانتهاء شرح هذه السورة وبين معاني هذه السورة. أفيدونا جزاكم الله خيرا، علما أني قمت بالصيام اعتبارا من 1/ 3/ 1420هـ، هل صيامي صحيح، وماذا عن الوطء الذي حصل في الأيام الماضية، ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
ج: الذي حصل منك يعتبر ظهارا تجب به كفارته، وهي: أن تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد الرقبة فإنك تصوم شهرين متتابعين ستين يوما، فإن لم تستطع الصيام فإنك تطعم ستين مسكينا، لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، لابد من هذا الترتيب، فما دمت لا تستطيع العتق فإنك تنتقل إلى الصيام، وقد ذكرت أنك تصوم فيجب عليك مواصلة الصيام متتابعا حتى تكمل الشهرين، وما حصل منك من الجماع قبل التكفير عن جهل قبل الشروع في الصيام- فلا شيء فيه للعذر بالجهل، لكن عليك تجنب الجماع حتى تكمل الصيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد